الشيخ الصدوق
163
من لا يحضره الفقيه
464 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن المشي مع الجنازة فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها " . 465 - وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال : " لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل عليه السلام : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله ، فقال جبرئيل عليه السلام : إن الله عز وجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة " . 466 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين فكبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي وآله ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت " ( 1 ) . ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه ( 2 ) بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ويكبر ويقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " ويكبر الثانية ويقول : " اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " .
--> ( 1 ) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح . ( 2 ) هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل وصدر المرأة وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام " قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " وفى مرسلة عبد الله بن المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال : " من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " . الكافي ج 3 ص 177 والاستبصار ج 1 ص 471 وقال الشيخ ( ره ) : قوله " مما يلي صدرها " المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه .